الراصد القانوني
- التفاصيل
- 785
القانون يلزم كل مركز حقوقي أو ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في كل توجه مكتوب أو حملة اعلامية، أو خلال مشاركته في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور أن يشير الى مصادر تمويل المركز.
في اعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة لتخفيف حدة القانون.
- التفاصيل
- 975
المبادرة الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 13 حزيران 2016، قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، باجماع كتل الائتلاف وغالبية المعارضة، واقتصرت معارضة القانون على كتلتي "القائمة المشتركة"، و"ميرتس". وهو قانون واسع، في صلبه تشديد العقوبات القائمة أصلا في القوانين المختلفة ذات الصلة، واضافة عقوبات أخرى، تهدف الى توسيع امكانيات توجيه لوائح اتهام مع عقوبات أشد. وفي ما يلي بعض الملاحظات حول القانون:
- التفاصيل
- 828
المبادر الحكومة
تعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل
أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثالثة النهائية مساء يوم الاثنين 14 آذار/ مارس 2016 تمديد قانون مؤقت لمدة عامين اضافيين، وهو التعديل رقم 26 لقانون الدخول الى إسرائيل، ويقضي بزيادة العقوبات والغرامات على كل من يشغّل أو يبيّت لديه "مواطنا أجنبيا" من دون تصريح. كما يمنح القانون صلاحية لضابط الشرطة في المنطقة، بإصدار أمر يحظر استخدام المكان الذي كانت فيه اقامة الشخص.
- التفاصيل
- 1181
النص النهائي للقانون يفصل بين أجواء العنف المجتمعي، وبين "الأوضاع الأمنية"، في الاول جرى التخفيف، وفي الثانية جرى التشديد.
أقر الكنيست مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2016، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) مشروع قانون، يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود، ممن حصلوا على صلاحيات، بالتفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. وكان القانون في نصه الأول، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لا يميز بين الأجواء الجنائية، أو العنف المجتمعي، وبين الأجواء "الأمنية"، رغم أنه كان واضحا منذ البداية أن المستهدف هم المواطنون العرب، ولربما بالذات في مدينة القدس المحتلة. إذ أن في الضفة تسري الأنظمة العسكرية.
- التفاصيل
- 1022
- تعديل قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة القاء الحجر كعقوبة الطعن بالسكين، وفرض حد أدنى للعقوبة من 3 سنوات. وسحب حقوق اجتماعية من أهالي قاصرين أدانتهم المحكمة بإلقاء حجر أو عقوبة جنائية مشابهة.
- تعديل قانون محاكمة القاصرين في قضايا القاء الحجارة، بحيث يكون على المحكمة فرض غرامات مالية على أهالي القاصرين، أو الحصول منهم على تعهدات.
- التفاصيل
- 976
أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية يوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قانونا يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود ممن حصلوا على صلاحيات، التفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. ورغم أن القانون في نصه يطرح أيضا الجانب الجنائي، إلا أن مراكز حقوقية تؤكد أن المستهدف من القانون هم "أبناء الاقليات ذوي السحنة العربية"، بمعنى أنه موجه ضد العرب.