الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين قيد التشريع
  • 6

أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية الأصوات، يوم الاثنين 11 أيار 2026، بالقراءة الأولى، إقامة "سلطة تراث في يهودا والسامرة"، والقصد إنشاء سلطة آثار تخص الضفة الغربية، وتُعنى -بمنظور مقترِحي القانون- بـ "الآثار اليهودية"، والقصد هو إقامة سلطة آثار خاصة، بعد استنتاج يفضّل تحييد سلطة الآثار الإسرائيلية من العمل في منطقة محتلة بموجب القانون الدولي، وهذا القانون الجديد يندرج في إطار مشروع الضم الزاحف للضفة الغربية.

جاء في تعريف هدف القانون ما يأتي (اقتباس وترجمة): "هدف هذا القانون تحديد مسؤولية مباشرة لدولة إسرائيل، لمعالجة آثار وأماكن تراث في يهودا والسامرة، وفرض أنظمة وقوانين، تهدف لتقليص الضرر بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الخاصة في يهودا والسامرة".
يضع مشروع القانون في نصّه الواسع تفاصيل كثيرة، منها ما يتعلّق بإقامة مجلس خاص لهذه السلطة، مكوّن من 9 أعضاء، وعلاقة هذه السلطة بالحكومة ومؤسّسات الحكم الإسرائيلي.
جاء في بند الصلاحيات، أنّ هذه السلطة هي صاحبة الصلاحية الوحيدة لمعالجة شؤون التراث في الضفة الغربية، وأيضًا ضمن هذه الصلاحيات:
1- كشف وحفر مواقع.
2- الحفاظ على مواقع وتطويرها وإعادة ترميمها.
3- إدارة مواقع وتشغيلها والحفاظ عليها.
4- الحفاظ على آثار وإعادة ترميمها.
5- إدارة كنوز أثرية في الضفة الغربية والحفاظ عليها ومراقبتها.
6- مراقبة حفريات أثرية.
7- المراقبة وفرض أنظمة، في مجال الآثار والتراث في الضفة.
8- إجراء أبحاث تتعلق بالآثار.
9- إدارة وصيانة مكتبة علمية تتعلّق بالآثار وتاريخ "أرض إسرائيل" وجاراتها.
10- تجميع وتركيز وتوثيق الآثار في الضفة الغربية.
11- تشجيع نشطات تعليمية وتربوية في مجال الآثار.
12- إقامة علاقات علمية ودولية في مجال الآثار.
13- صلاحية لشراء أراض بهدف الحفاظ عليها.
14- صلاحية لمصادرة أراض وآثار، بهدف الحفاظ عليها.

ينصّ أحد بنود مشروع القانون، على أنّ صلاحيات إدارة المحميات الطبيعية وصيانتها ستكون وفقًا للقانون العسكري الساري عليها. مع ذلك، في حال نشوب أي نزاع مع جهات أخرى، ستُوسّع صلاحيات الهيئة الجديدة. كما ينص المقترح على أنه في حال نشوب نزاع بشأن صيانة أي مكان مقدس وإدارته، سيُحال الأمر إلى لجنة تتألف من رئيس هيئة التراث، ورئيس الجهة المخوّلة بموجب أمر الأماكن المقدسة، وعضو آخر تنتخبه اللجنة الوزارية بموجب قانون الآثار. إضافة إلى ذلك، ينص المقترح على إنشاء مجلس عام لهيئة التراث، يُعيّن أعضاؤه من قِبل وزير التراث، وستكون للهيئة صلاحية نقل الصلاحيات في الموقع إلى سلطة محلية أو مؤسسة، مع موافقة المجلس.

وقد حصل القانون على تأييد 23 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 14 نائبًا من كتل المعارضة.

 

مبادر أول: عميت هليفي
رقم القانون: 2346
رقم حكومي: 1184
آخر معالجة: على جدول الأعمال 11 أيار 2026

الراصد القانوني

أحدث القوانين