الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مقرّة
  • 10

أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 22 كانون الأول 2025، بالقراءة النهائية، مشروع قانون بادرت له الحكومة وعدد من النواب، يجيز لوزير الاتصالات أو الحكومة، إغلاق وسيلة إعلام، مرئية أو مسموعة، أو على شبكة الانترنت، مدةَ 90 يوما، قابلة للتمديد، من دون علاقة بفترات الحرب، خلافا لقانون الطوارئ، الذي أُقر ضمن قوانين الحرب الإسرائيلية، حيث كان هذا الإجراء، مقرونا بفترات الحرب.

ورغم ذلك، ونظرا لمضامينه القمعية، فإن الحكومة عرضت القانون بمثابة قانون طوارئ، تنتهي صلاحيته في اليوم الأخير من العام 2027 (مدة عامين)، إلا أن مثل هذه القوانين القمعية، يتم تمديدها تباعا، كما هو الحال مع سلسلة قوانين طوارئ عامة، وقانون الحرمان من لم شمل العائلات الفلسطينية، وغيرها الكثير، خاصة أن القانون لم يواجه معارضة من كتل المعارضة الصهيونية، بل عارضه نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، "والقائمة العربية الموحدة"، ونائب واحد من كتلة حزب "العمل".

ينص القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الحكومة بأن المضامين التي تبثها وسيلة الإعلام، في إسرائيل، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، تمس بشكل ملموس بأمن الدولة، على أساس وجهة نظر أحد الأجهزة الأمنية، فيحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة، ومصادقة اللجنة الوزارية، أو الحكومة، إصدار أمر، لوقف بث وسيلة الإعلام، وأيضا إصدار أمر لمزود الإنترنت، لوسيلة الإعلام، بحجب موقع وسيلة الإعلام عن البث في إسرائيل، وإصدار أمر بتقييد الوصول إلى بث القنوات الأجنبية التي تبثها. كما يجوز له مطالبة وزير "الدفاع" باتخاذ إجراءات تقنية تمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية في الضفة الغربية، شريطة ألا يمنع ذلك بث أي قناة أخرى.

كذلك ينص القانون على مصادرة الأجهزة التابعة لوسيلة الإعلام، ومكاتبها، إذا تواجدت في نطاق دولة إسرائيل، وأيضا مصادرة أجهزة تعمل لصالح وسيلة الإعلام المحظورة.

وينص مشروع القانون أيضا، على إضافة الشرطة إلى قائمة الأجهزة الأمنية التي يتعين عليها إبداء رأيها بشأن إغلاق القنوات التي كانت قائمة وقت انتهاء الأمر المؤقت. ويُتخذ قرار إغلاق القناة بعد تلقي رأي من جهاز أمني واحد على الأقل. ويُطلب من جميع الأجهزة الأمنية المعنية إبداء رأيها في هذا الشأن، لكن وزير الاتصالات غير ملزم بانتظار جميع الآراء، ويجوز له الاكتفاء برأي واحد. والهدف من إضافة الشرطة، هو أن تكون قدرة لوزيرها، عند سن القانون، عرض وجهات نظر من خلال الشرطة لإغلاق وسائل إعلام.

ويجيز القانون الاعتراض على القرار أمام المحكمة المركزية، خلال 24 ساعة من صدوره، ويكون على رئيس المحكمة أو نائبه، إصدار قرار بخصوص الالتماس، حتى مدة أقصاها 3 أيام.

مبادر أول: الحكومة ونواب       

آخر معالجة: نهائي 22 كانون الأول 2025

المصطلحات المستخدمة:

الصهيونية, رئيس الحكومة

الراصد القانوني

أحدث القوانين