أقر الكنيست بالقراءة الأولى، يوم الاثنين 30 آذار 2026، قانون (مدمج لقانونين) يسهل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية.
وكان الكنيست قد أقر مشروعي القانونين بالقراءة التمهيدية يوم 1 آذار 2023، ثم بالقراء الأولى يوم 11 تشرين الثاني 2025.
وقدم مشروع القانون الأول النائبة من حزب "قوة يهودية" (عوتسما يهوديت)، ليمور سون ميلخ، من الائتلاف الحاكم.
وقدم المشروع الثاني، النائب عوديد فورير، وأعضاء كتلة حزبه "إسرائيل بيتنا" (يسرائيل بيتينو)، المعارض.
وحصل القانون على تأييد 62 نائبا، من كتل الائتلاف، باستثناء كتلة "يهدوت هتوراة"، التي انقسم أعضاؤها بين معارض وممتنع وغياب، وأيضا كتلة المعارضة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان. وعارض القانون 48 نائبا، من كتل المعارضة، وبعض نواب "يهدوت هتوراة"، وامتنع نائب واحد.
حيثيات القانون الجديد
قانون الإعدام قائم في إسرائيل، إلا أنه يتطلب اجماع قضاة المحكمة العسكرية الثلاثة، ومصادقة وزير الدفاع، من خلال قائد المنطقة العسكري. ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة التمهيدية، يقضي بأن يكون قرار الإعدام بأغلبية هيئة القضاة، المكونة من 3 قضاة، دون إمكانية الاستئناف على القرار.
وجاء في تعريف هدف القانون (اقتباس): "يهدف هذا القانون إلى فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين الذين ارتكبوا هجمات إرهابية قاتلة، كوسيلة لمكافحة الإرهاب، من بين أمور أخرى، لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها ومقيميها، ولزيادة الردع، ومنع الهجمات المتعمدة، والانتقام من الأعمال الإجرامية للإرهابيين، ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه العقوبة".
كما ينص القانون، على أنه أمام المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وواحدة فقط من هاتين العقوبتين.
وبموجب القانون (اقتباس)، يُصدر وزير الأمن (الحرب) أمرا لقائد الجيش الإسرائيلي في "المنطقة" (الضفة الغربية) بتعديل الأمر المتعلق بالأحكام الأمنية، في غضون 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون، بحيث يُضاف إلى المادة 209 ما يلي:
"يُعاقب بالإعدام فقط كل مقيم في المنطقة يتسبب عمدا في موت شخص، ويكون هذا الفعل عملا إرهابيا، كما هو مُعرّف في قانون مكافحة الإرهاب رقم 5776 للعام 2016. ومع ذلك، إذا رأت المحكمة العسكرية، لأسباب خاصة تُسجّل، وجود ظروف خاصة تستدعي فرض عقوبة السجن المؤبد على الإرهابي، فلها أن تفرض عليه العقوبة المذكورة آنفا فقط. في هذه الفقرة، يُقصد بـ "مقيم المنطقة" الشخص المُسجّل في سجل سكان "المنطقة"، أو الشخص المُقيم في "المنطقة"، حتى لو لم يكن مُسجّلا في السجل المذكور، باستثناء المواطن الإسرائيلي أو المُقيم في إسرائيل".
على الرغم مما ورد في أي قانون، لا يُشترط على المحكمة العسكرية بأن يكون فرض عقوبة الإعدام ما يلي:
1) أن تكون النيابة العامة قد طلبت أو أيدت فرض هذه العقوبة؛
2) أن يكون الحكم بالإجماع؛
3) ألا تقل رتبة قضاة المحكمة عن رتبة مقدم.
لا يحق لقائد الجيش الإسرائيلي في "المنطقة" تخفيف أو إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المدان، ولا يحق له العفو عنه.
يُنفذ حكم الإعدام الصادر بحق المدانين في غضون 90 يوما، من تاريخ صدوره النهائي؛ وتتولى مصلحة السجون تنفيذ الحكم. وإذا وجد رئيس الحكومة أسبابا خاصة تستدعي تأجيل تنفيذ الحكم، فله أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، يطلب فيها إصدار أمر بتأجيل تنفيذ الحكم لفترات إضافية، شريطة ألا تتجاوز الفترات التي تأمر بها المحكمة بموجب هذه الفقرة 180 يوما في مجموعها.
مبادر أول: ليمور سون هارميلخ + عوديد فورير وآخرون
مبادر مشارك
رقم القانون: 1738/ف/25 (ليمور سون هارميلخ) + 2198/ف/25 (عوديد فورير)
آخر معالجة: 30 آذار 2026
تصنيف أول: قمع/ردع
المستهدفون: الفلسطينيون
المصطلحات المستخدمة:
مصلحة السجون, الكنيست, رئيس الحكومة, أفيغدور ليبرمان, عوديد فورير