أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 12 آذار 2025، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة والائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، ثلاثة مشاريع قوانين متطابقة، تفرض حد أدنى مُلزم على قضاة المحاكم المدنية والعسكرية لعقوبة إلقاء الحجارة، حيث ينص القانون على الحدّ الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عامًا، في ظروف محددة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% كحدّ أدنى من العقوبة القصوى التي يحدّدها القانون، على منفّذ إلقاء الحجار أو على ولي أمره، في حال كان طفلاً دون سن 12 عامًا، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 آذار 2025، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للجامعات تقييد حريات أشد مما هو قائم أصلاً في الوقت الحالي. وبحسب النص الذي صوّت عليه نواب من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، فإنه سيكون من حق الجامعة، حظر منظمة طلابية حزبية، أو إطار طلابي معترف به في الجامعة، بموجب نظامها الداخلي، في حال أقدمت هذه المنظمة على نشاط يحظره القانون، وبضمن هذا منع ابداء تماثل مع "منظمة إرهابية"، كما ورد تعريفها في قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، الذي أُقرّ في العام 2016.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقيّد أكثر حظر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بدعم الحكومة وأصوات الائتلاف وغالبية المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر على أي جهة رسمية إسرائيلية، أو جهة شعبية، أو جمعيات، أو أفراد مواطني إسرائيل، تقديم أدلة، أو مساعدة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ضد أي شخص إسرائيلي، أو ضد دولة أو جهة حليفة لإسرائيل، بشأن عمل تم، أو خلل في أداء مهمة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 19 شباط 2025، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب المعارضة الصهيونية، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بألاّ تأخذ المحاكم الإسرائيلية بالحسبان، غياب ماضٍ في ارتكاب "جرائم الإرهاب"، وفق التعريف الإسرائيلي لـ "إلارهاب"، وإنما يكون هدف العقوبة هو الردع.
الصفحة 2 من 32