المشهد الإسرائيلي

ملحق أسبوعي يتضمن مقالات صحفية وتحليلات نقدية ومتابعات عن كثب لمستجدات المشهد الإسرائيلي.
بن غفير: استهداف الأسرى. (صحف)
  • تقارير، وثائق، تغطيات خاصة
  • 12
  • وليد حباس

تسعى الحكومة الإسرائيلية في 2025 لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام عبر مسارين متوازيين. الأول جعل الإعدام حكماً ملزماً في ما يخص جرائم القتل "بدافع إرهابي" معاد لإسرائيل (على أن القانون يستهدف بالأساس عناصر النخبة المعتقلين لدى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023)؛ والثاني إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة منفّذي 7 أكتوبر بموجب قانون الإبادة للعام 1950. حتى الآن لم يُقرّ أي قانون نهائي، لكن أعضاء وازنين داخل الائتلاف الحاكم يدفعون إلى تسريع هذه التشريعات. هذه المقالة تستعرض تطور عقوبة الإعدام في إسرائيل منذ 1948، وتستذكر كل النقاشات القانونية والفقهية حولها وصولًا إلى اليوم.

عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي

البنية القانونية الإسرائيلية التي تحكم الفلسطينيين اليوم هي امتداد مباشر لإرث استعمار بريطاني لم يُفكَّك. فقد ورثت إسرائيل "أنظمة الدفاع (الطوارئ) للعام 1945" التي شرعتها المنظومة الاستعمارية البريطانية في فترة الانتداب، وأدخلتها في قانونها المحلي بعد العام 1948، ثم أعادت إنتاجها في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن منظومة الأوامر العسكرية بعد احتلال 1967. 

وتشريعات الانتداب البريطاني تسمح بفرض عقوبة الإعدام في أربع فئات من الجرائم: 1) إطلاق النار على أشخاص وإلحاق ضرر بهم؛ 2) استخدام أو حيازة متفجرات وسوائل حارقة؛ 3) العضوية في منظمات تنفّذ هذه الأعمال (مثلا، تنظيمات فلسطينية تتبنى الكفاح المسلح)؛ 4) نقل أو تصنيع وسائل قتالية دون ترخيص.

لكن في المقابل، اعتمدت إسرائيل عند تأسيسها نموذج الدولة الليبرالية الحديثة، ما دفعها إلى تبنّي معايير القانون الدولي الإنساني على حساب "عقوبة الإعدام" والتي تم إلغاؤها في معظم الجرائم حفاظاً على صورة الدولة العقلانية. في العام 1954 أقرّ الكنيست إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم القتل العادية، في خطوة انسجمت مع خطاب الدولة الناشئة عن الحداثة والعقلانية القانونية. لكن هذا الإلغاء كان جزئياً وانتقائياً؛ إذ أبقى على منظومة واسعة من النصوص التي تتيح الحكم بالموت في سياقات الحرب والطوارئ، ما حافظ على منطق الاستثناء في قلب المنظومة القانونية. بقيت العقوبة قائمة أيضاً في قضايا النازية والجرائم ضد الإنسانية وفق قانون محاكمة النازيين للعام 1950 (والذي بموجبه تم إعدام أدولف أيخمان في إسرائيل؛ وهو المسوغ الفقهي نفسه الذي تريد إسرائيل الاستناد اليه لمحاكمة عناصر النخبة). وفي العام 1955، عزّز قانون القضاء العسكري هذا الاتجاه، مضيفاً جرائم يعاقب عليها بالإعدام تشمل الخيانة العظمى والتعاون مع العدو وترك المواقع العسكرية أمام قوات معادية.

سوابق الإعدام في إسرائيل

يُظهر القضاء المدني في إسرائيل علاقتـه الاستثنائية مع عقوبة الإعدام من خلال قضيتين فقط في تاريخه الحديث. الأولى كانت خلال أشهر النكبة، حيث تم تنفيذ أول عملية إعدام في إسرائيل الحديثة بعد اتهام مئير توبيانسكي، ضابط في الجيش الإسرائيلي، بالتجسس، وخضع لمحكمة عسكرية. تم إعدامه رمياً بالرصاص، ولكن تمت تبرئته لاحقاً بعد وفاته. القضية الثانية هي محاكمة أدولف أيخمان (1961–1962)، الذي أُدين بجرائم ضد الشعب اليهودي والإنسانية خلال الهولوكوست، وتم إعدامه في 31 أيار 1962. بالإضافة، حكمت إسرائيل في منتصف الثمانينيات بالإعدام على إيفان (جون) ديميانيوك، الذي اتُّهم أيضاً بالتعاون مع النازيين، قبل أن تُلغى العقوبة في الاستئناف بسبب الشك في هوية المذكور.

حكم الإعدام بحق الفلسطينيين

تبنّت الحكومة الإسرائيلية في 29 تشرين الأول 1967 قراراً وجّه النيابة العامة إلى الامتناع عن طلب عقوبة الإعدام في القضايا المصنّفة "إرهابية". ومنذ ذلك الحين، عاد النقاش إلى الواجهة عقب هجمات دامية متكررة مثل عملية مطار اللد العام 1972 التي أسفرت عن 24 قتيلاً (نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) وعمليات استهدفت عائلات مستوطنين من بينها عائلة فوغل العام 2011 (أيضا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين). لكن على الرغم من الضغط الشعبي والسياسي، حافظت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الموقف الرافض لتفعيل عقوبة الإعدام.

ترتكز أسباب هذا الرفض إلى اعتبارات استراتيجية وسياسية تتعلّق أولاً بتجنّب تحويل العقوبة إلى محرّض مباشر على تأجيج الصراع مع الفلسطينيين، وثانياً بالحفاظ على صورة إسرائيل الدولية في ظل حساسية ملف حقوق الإنسان، وثالثاً بالخشية من أن يؤدي تنفيذ أحكام الإعدام إلى تشجيع عمليات خطف الجنود والمدنيين بغرض المقايضة والإفراج عن المحكومين بالإعدام.

ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى خمس قضايا مهمة كانت تتعلق بتنفيذ/ عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الفلسطينيين:

  1. "قضية منصور"

منذ احتلال العام 1967، ورغم كثرة المطالبات السياسية والأمنية باستخدام عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، لم يُنفّذ أي حكم بالإعدام في المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ فكل الأحكام التي صدرت خفّفت إلى السجن المؤبد في مرحلة الاستئناف. غير أنّ المحاكم العسكرية طوّرت مع الوقت نهجاً فقهياً يربط الإعدام بما يُسمّى اعتبارات الأمن القومي، ويترك القرار النهائي عملياً بيد النيابة لا القضاة. من أبرز النماذج "قضية منصور"، وهو فلسطيني قاصر، من أراضي 48، وضع عبوة في حافلة وأصاب بعض الركاب من دون وقوع قتلى. ورغم أن النيابة طلبت السجن المؤبّد، قضت المحكمة العسكرية بحكم الإعدام بذريعة الردع ومنع عمليات الخطف، وعدم وجود مبرر يمنع تطبيق العقوبة القصوى. لكن الاستئناف ألغى الحكم، مستنداً إلى ثلاثة مرتكزات أساسية: لا يوجد قتلى، وغياب الإجماع القضائي، وضرورة احترام موقف الادعاء. مع ذلك، تضمّن الحكم الأصلي إشارة بالغة الدلالة؛ فقد اعتبر القضاة أن كون المتهم مواطناً إسرائيلياً يقتضي عقوبة أشد لأنه "يتمتع بحماية الدولة ورفاهها"، ما يعني إدخال معيار "الولاء القومي" ضمن بنية تقدير العقوبة في قضايا يُعرّف أصحابها كـ "إرهابيين".

  1. "قضية الطلالقة"

في منتصف السبعينيات، برزت قضية موسى جمعة الطلالقة (من تنظيم فتح) بوصفها محطة مفصلية في علاقة القضاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام. الطلالقة كان أحد المتهمين في العملية المعروفة باسم "قضية فندق سافوي" في تل أبيب العام 1975، وهي عملية مسلحة قُتل فيها جنود ومدنيون إسرائيليون، ما جعل المطالبة بالإعدام مطروحة سياسياً بقوة. أمام هذه الضغوط، مثل الطلالقة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، غير أنّ النيابة العسكرية اكتفت بطلب السجن المؤبّد، مبرّرة موقفها بضرورة احترام اعتبارات سياسية– أمنية عليا تتجاوز سلطة الادعاء نفسه. المحكمة، وعلى الرغم من خطورة العملية وحدّة الخطاب العام، امتنعت عن فرض عقوبة الإعدام، وصاغت مبدأ قضائياً جديداً مفاده أنّه "لا يجوز للمحكمة أن تفرض الإعدام عندما تطلب النيابة عدم فرضه". هذا المبدأ الذي تكرّس في حكم الطلالقة تحوّل لاحقاً إلى قاعدة مُلزِمة في القضاء العسكري، وأصبح يشار إليه في الأدبيات القانونية باسم "قاعدة الطلالقة"، وهي قاعدة تعكس أنّ القرار بشأن الإعدام يُعد في جوهره قراراً سياسياً– سيادياً، لا قضائياً خالصاً.

  1. "قضية الأخوين يونس"

في مطلع الثمانينيات، شكّلت قضية الأسيرين الفلسطينيين ماهر يونس وابن عمه كريم يونس إحدى أبرز محطات الجدل حول الإعدام في القضاء العسكري الإسرائيلي. فقد أُدين الاثنان بقتل جندي إسرائيلي. ورغم أن النيابة العسكرية طلبت السجن المؤبّد، معتبرة أنّ الظروف الأمنية والسياسية لا تتيح المطالبة بالإعدام من دون قرار حكومي واضح، ذهبت محكمة البداية إلى أقصى مدى ممكن، فقضت بإعدامهما استناداً إلى خطورة الفعل وما حمله من رمزية سياسية تتجاوز الجانب الجنائي. غير أنّ محكمة الاستئناف ألغت الحكم وفرضت السجن المؤبّد، موجهةً انتقاداً صريحاً للنيابة لأنها أبقت الباب مفتوحاً أمام القضاة من دون طلب واضح وصريح بالإعدام. وقد أرست هذه القضية مبدأ قضائياً مهماً مفاده أنّ المحكمة تلتزم بموقف النيابة في العقوبات القصوى "ما لم توجد ظروف استثنائية جداً" تبرّر الانحراف عنه، وهو ما يعني عملياً أنّ النيابة — وبالتالي الحكومة أو القيادة السياسية — هي صاحبة القرار في تحريك عقوبة الإعدام أو تعطيلها. وهكذا رسّخت سابقة يونس منطقاً يسمح للنظام بامتلاك "تهديد الإعدام" كسلاح قانوني ورمزي، مع تجنّب تحمّل مسؤولية تنفيذه، وإبقاء القرار النهائي مرتهناً لاعتبارات أمنية وسيادية أوسع من المحاكمة ذاتها.

  1. "قضية بدارنة"

في تسعينيات القرن الماضي تمت محاكمة سعيد بدارنة أمام المحكمة العسكرية في جنين وحُكم عليه بالإعدام على خلفية مشاركته في التخطيط والتنفيذ لعمليتي تفجير في المحطة المركزية في مدينة الخضيرة ومدينة العفولة. ووفقاً للتشريعات السارية في مناطق الضفة الغربية، تم رفع استئناف تلقائي إلى محكمة الاستئناف العسكرية، التي ألغت الإدانة وطلبت إعادة المحاكمة، ليُحكم عليه لاحقاً بالسجن المؤبّد. أُفرج عنه لاحقاً في إطار صفقة شاليط.

  1. "قضية الشيخ"

وفي العام 2003، رأى اثنان من قضاة المحكمة في ملف رائد الشيخ، وهو شرطي فلسطيني أُدين بقتل جنديين إسرائيليين في حادثة قتل جنديين إسرائيليين في رام الله، ضرورة فرض عقوبة الإعدام عليه؛ غير أنّ إصدار الحكم يستلزم إجماع هيئة المحكمة، وقد عارضت القاضية الثالثة ذلك، ففرض عليه حكم بالسجن المؤبّد مرتين.

ومنذ ذلك الحين لم تطالب النيابة العسكرية بعقوبة الإعدام ضد منفّذي الهجمات، حتى في الحالات التي تعرّضت فيها لانتقادات جماهيرية بسبب ذلك. وفي جلسة النطق بالحكم على منفّذ قتل أفراد عائلة سلومون في مستوطنة حلميش، أعرب أحد القضاة في رأي مخالف عن وجوب فرض حكم الإعدام.

ولكن هل فعلاً لم تعدم إسرائيل فلسطينيين؟

صحيح أن إسرائيل لم تنفذ أي حكم إعدام بحق فلسطينيين عبر مسار تشريعي أو قضائي في المحاكم لكنها نفذت آلاف عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين ضمن مسارات "خارج القضاء"، أهمها: 1) الحكم بالقتل المتعمد أثناء الاعتقال وبدون قرار قضائي. 2) الاغتيالات المستهدفة، والتي شرعتها المحكمة العليا الإسرائيلية العام 2006، "بشروط صارمة" تتعلق بالمشاركة المباشرة في الأعمال القتالية وضرورة التحقق من عدم مقتل مدنيين أثناء الاستهداف. 3)  سياسات الإهمال الطبي بحق الأسرى، أو التعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق (منذ 7 أكتوبر، وصل عدد الأسرى المستشهدين إلى حوالى 78 حتى خريف 2025).

بن غفير وهجوم 7 أكتوبر

في كانون الثاني 2018، أقرّ الكنيست في قراءة تمهيدية مشروع قانون بعنوان "تعديل قانون العقوبات – حكم الإعدام للمدان بالقتل في ظروف إرهابية"، يهدف إلى تسهيل فرض عقوبة الإعدام في القضايا المصنّفة ضمن خانة الإرهاب. كان ذلك يمثل تحوّلاً تشريعياً مهماً، إذ لم يعد الحكم بالإعدام يحتاج إلى إجماع قضائي في المحاكم العسكرية، كما بات يُتاح للمحاكم المدنية النظر في هذه العقوبة. ورغم رمزية الخطوة وارتباطها بخطاب أمني صاعد، بقي المشروع منذ ذلك الوقت في حدود القراءة الأولية من دون أن يتقدّم إلى مراحل تشريعية متقدمة أو أن يتحول إلى قانون نافذ.

في خلفية هذا التعثّر تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة قانونية– دستورية معقّدة. فمن ناحية، يشدّد محامون ومستشارون قانونيون إسرائيليون على أنّ النظام القانوني الحالي قادر من حيث المبدأ على استيعاب فرض عقوبة الإعدام في حالات قصوى، ولا سيما عند وقوع أحداث أمنية استثنائية (مثل 7 أكتوبر). لكنهم في الوقت ذاته يعترفون بأن ثمة حدوداً دستورية ومعايير حقوقية تقيّد توسيع صلاحيات الدولة في هذا الاتجاه، بما يجعل العقوبة أداة قانونية "كامنة" أكثر من كونها وسيلة جاهزة للتطبيق.

غير أنّ البعد السياسي هو العامل الأكثر تأثيراً في هذه المرحلة. فصعود التيار اليميني المتطرف داخل الحكومة، خاصة مع وجود وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جعل عقوبة الإعدام بنداً مركزياً في الصراع الائتلافي. بن غفير يدعو علناً إلى إعدام أسرى فلسطينيين مدانين، ويربط دعم حزبه لاستمرار عمل الحكومة بتعجيل التشريعات اللازمة لاعتماد الإعدام كخيار عملي. وقد تضمّن الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب "قوة يهودية" الموقّع في كانون الأول 2022 التزاماً واضحاً بالمضي نحو تشريع عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين".

خلال عامي 2023 و2024 ظل هذا الالتزام سياسياً أكثر منه قانونياً، مع استمرار المقترحات في أروقة اللجان البرلمانية من دون ترجمتها إلى تشريع ناجز. لكن التطورات التي رافقت عملية 7 أكتوبر 2023 وما أعقبها من مواجهة مفتوحة مع حركة حماس أحدثت تحولاً في ديناميات النقاش. فبعد صفقات التبادل الأخيرة وإغلاق ملف الرهائن الأحياء، لم تعد الحكومة تعتبر وجود أسرى إسرائيليين حاجزاً يمنع الدفع قدماً باتجاه عقوبة الإعدام، بل استُخدم الأمر لتبرير تشريع العقوبة باعتبارها "ردعاً نهائياً" ضد عمليات الخطف والهجمات المستقبلية.

حالياً، يتبلور الأمر في مسارين تشريعيين متوازيين: الأول عبر لجنة الأمن القومي في الكنيست التي مرّرت مسودة قانون للقراءة الأولى تفرض عقوبة الإعدام وجوباً في جرائم القتل بدافع عدائي أو عنصري تجاه إسرائيل، مع خفض شرط الإجماع القضائي إلى قرار بأغلبية ومن دون إمكانية تخفيف الحكم. أما المسار الثاني فيقوده وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان، ويتمثل في إنشاء "محكمة خاصة" لمحاكمة منفّذي 7 أكتوبر بموجب قانون منع الإبادة الإسرائيلي للعام 1950، بما يتيح توجيه تهم إبادة جماعية يمكن أن تُفضي إلى أحكام بالإعدام.

ومع أنّ المسارين ما يزالان في مراحل مبكرة، فإن الزخم السياسي الضاغط، والتأكيد المستمر من اليمين المتطرف بشأن ضرورة "إزالة العقبات"، يجعل من عقوبة الإعدام جزءاً فعلياً من الأجندة التشريعية الإسرائيلية في العام 2025، مع توقع استمرار الجدل حولها بوصفها أداة سيادية لتعريف حدود القوة والعنف في العلاقة مع الفلسطينيين.

 

 

المشهد الإسرائيلي

أحدث المقالات