أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 11/11/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.
(القانون يهدف للفصل بين تهم توجه ضد عرب وأخرى ضد يهود، ويتعلق بحرية التعبير)
القانون بمبادرة الحكومة تعديل رقم 123 على قانون العقوبات
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة الأولى مشروع قانون عرضته الحكومة على وجه السرعة، وتسعى لإقراره كليا في غضون فترة قصيرة، وهو تحت عنوان "التعديل رقم 123 قانون العقوبات- التحريض على الارهاب".
- تعديل قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة القاء الحجر كعقوبة الطعن بالسكين، وفرض حد أدنى للعقوبة من 3 سنوات. وسحب حقوق اجتماعية من أهالي قاصرين أدانتهم المحكمة بإلقاء حجر أو عقوبة جنائية مشابهة.
- تعديل قانون محاكمة القاصرين في قضايا القاء الحجارة، بحيث يكون على المحكمة فرض غرامات مالية على أهالي القاصرين، أو الحصول منهم على تعهدات.
قدم النائب مخلوف ميكي زوهر، من كتلة "الليكود" يقضي بحسب مخصصات الأولاد ومخصصات السجناء" من كل قارص أدين بتهم "أمنية" وذات علاقة بـ "الارهاب" حسب التسمية الاسرائيلية.