(القانون يفرض غرامات باهظة على شبكات التواصل الاجتماعي، في حال لم يتم شطب تغريدات تعتبرها إسرائيل تحريضا على ما تسميه ارهابا، وبموجب تعريفها هي للارهاب، بمعنى كل ما هو ضد إسرائيل كدولة يهودية)
المبادرة رفيطال سُوّيد (حزب "العمل"- المعسكر الصهيوني)
و20 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
مشروع قانون رقم 3110/20/ف
المبادر لجنة القانون والدستور البرلمانية
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الثلاثاء 19 تموز 2016، بالقراءة النهائية، قانونين، هما بمثابة تعديلين مترابطين لقانون أساس الكنيست: التعديل رقم 44 والتعديل 45، اللذين يضعان شروط اقصاء نائب عن الكنيست لكامل الولاية البرلمانية، في حال دعم الارهاب والعنصرية، كما هو مفصل في النص التالي:
*القانون بصيغته النهائية يعاقب من يحاول اقناع من يخدم في الجيش، ولا يسري عليه قانون الخدمة الالزامية، بخلع بزته ومغادرة صفوف الجيش.
أقر الكنيست يوم 12 تموز 2016، بالقراءة النهائية، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على كل من يحاول اقناع جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بخلع البزة العسكرية، وترك الجيش، حتى لو أن الجندي متطوع لا يسري عليه قانون الخدمة العسكرية. وهذه الصيغة النهائية للقانون، خلافا للمشروع الأول له.
القانون يلزم كل مركز حقوقي أو ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في كل توجه مكتوب أو حملة اعلامية، أو خلال مشاركته في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور أن يشير الى مصادر تمويل المركز.
في اعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة لتخفيف حدة القانون.
الصفحة 159 من 177