الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

(قانون بادرت له الحكومة يقضي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها السلطات الإسرائيلية بقدر مواز للمخصصات التي تدفعها السلطة والأطر الفلسطينية المرتبطة بها للأسرى وعائلاتهم، وللأسرى المحررين، ولعائلات الشهداء. وقد جرت تعديلات كثيرة على النص النهائي للقانون، مقارنة مع النص الذي عرضته الحكومة، وأقر بالقراءة الأولى يوم 8 أيار 2018، إذ تم تعديل الخصم، ليصبح تجميدا، كما تمت إزالة بند، يتيح عدم تطبيق القانون، إذا ارتأت الحكومة ذلك. وهو قانون حظي بموافقة كتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل")


مرفق ترجمة حرفية لنص القانون النهائي، وأيضا نص القانون الذي أقر بالقراءة الأولى)

 المبادر: الحكومة

ومشروع قانون أعضاء كنيست رقم 4079/20/ف
المبادرون: أعضاء الكنيست اليعيزر شطيرن، آفي ديختر، يعقوب بيري، ميكي ليفي، إيال بن رؤوفين، روبرت ايلاطوف، يعقوب مارغي، موشيه غفني، دافيد بيطان، روعي فولكمان، بتسلئيل سموتريتش، عومر بار ليف.

 أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين 2 تموز 2018، بالقراءة النهائية قانونا بادرت له الحكومة، يقضي بتجميد أموال من أموال الضرائب الفلسطينية، بنفس قدر مخصصات الأسرى وعائلاتهم، والأسرى المحررين وعائلات الشهداء. وهذا بعد أن أقر الكنيست يوم 8 أيار 2018، مشروع القانون الحكومي ذاته، يوم 8 أيار 2018.

ومن قبل كانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون، أقر تباعا بالقراءتين التمهيدية والأولى، بمبادرة نائب المعارضة اليعيزر شطيرن، من كتلة "يوجد مستقبل" (مشروع قانون رقم 4079/20/ف)، إلا أن القانون الحكومي يوسع حلقة سريان القانون ليشمل ضمنا، كل معتقل أو أسير فلسطيني، يستحق هو وعائلته مخصصات، حتى لو لم تكن ادانته بما يسمى "الإرهاب"، وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب.

وقد جرى في القراءة النهائية تعديل القانون، من خصم أموال والتصرف بها، إلى تجميد الأموال دون التصرف بها، وهذا كان موقف المستوى المهني في وزارة المالية، الذي رفضته بداية غالبية الحكومة، ولكن كما يبدو أن إشكاليات تتعلق بالاتفاقيات، أو بالقانون الدولي، اضطرت الحكومة الإسرائيلية للقبول بموقف وزارة المالية.
وفي المقابل، تم شطب بند كان قد تضمنه النص الأول، ويتيح للحكومة عدم العمل بالقانون، في حال هذا خدم المصالح التي تراها.

جدول التصويت

دعم القانون 87 نائبا من الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 15 نائبا من المعارضة.

الكتلةمقاعدمعضدممتنعغياب
الليكود30246
كولانو1010
البيت اليهودي88
شاس761
يهدوت هتوراة651
يسرائيل بيتينو55
المعسكر الصهيوني24177
المشتركة13121
يوجد مستقبل1111
ميرتس532
 

في ما يلي ترجمة القانون بالنص النهائي

 مشروع قانون لتجميد أموال تدفعها السلطة الفلسطينية، بما يرتبط بالإرهاب، من الأموال التي تنقل إليها من حكومة إسرائيل- 2018.

 

1- هدف القانون: هدف هذا القانون أن يؤدي إلى تقليص نشاطات الإرهاب، وإلغاء الحوافز الاقتصادية لنشاطات الإرهاب بواسطة تعليمات لتجميد أموال دفعتها السلطة الفلسطينية بما يرتبط بالإرهاب، من الأموال التي تنقلها حكومة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بموجب تعليمات قوانين التطبيق.
2- تعريف في هذا القانون:
- "منطقة": بموجب تعريفها في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام في مخالفات، ومساعدة قضائية).
- "تعليمات قوانين التطبيق": تعليمات الفصل (هـ) في قانون تطبيق الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة) (تعديلات قانونية) للعام 1994، وتعليمات الفصل (ب) لقانون تطبيق الاتفاق بشأن نقل صلاحيات تمهيدية للسلطة الفلسطينية (تعديلات قانونية وتعليمات مختلفة) 1995.
- "اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي": بموجب ما وردت في البند 6 في قانون الحكومة 2001.
- "قانون مكافحة الإرهاب"- قانون مكافحة الإرهاب 2016.
- "أموال دفعتها السلطة الفلسطينية بما يرتبط بالإرهاب"- أموال أو ما يوازي أموالا، دفعتها السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكل واحد من هؤلاء:
(1)- ناشط إرهاب، خلال فترة سجنه، أو اعتقاله، أو بعد إطلاق سراحه، أو لأبناء عائلته، لكونه ناشط إرهاب.
(2)- لسجين أو معتقل، وهو ليس ناشط إرهاب، خلال فترة سجنه أو اعتقاله، أو بعد إطلاق سراحه، أو لأبناء عائلته، بسبب تنفيذ أو محاولة تنفيذ مخالفة، فيها ما يمس بأمن الدولة أو أمن الجمهور.
- "القائد العسكري في المنطقة"- قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في يهودا والسامرة.

- "ناشط إرهاب": كل واحد من هؤلاء:
(1)- من أدين بمخالفة، أو من بين المخالفات، المفصلة تاليا، أو معتقل بسبب شبهة لتنفيذ مخالفة كالتالي:
(أ)- مخالفة إرهاب، بموجب تعريفها في قانون مكافحة الإرهاب.
(ب)- مخالفة بموجب أمر منع الإرهاب 1948، قانون منع تمويل الإرهاب للعام 2005، أو النظامين 84 و85، لأنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ)، بموجب صيغتها عشية الغائها بقانون مكافحة الإرهاب، أو مخالفة أمن، بموجب تعريفها في قانون الأحكام الجنائية (معتقل مشبوه بمخالفات أمنية) (أنظمة طوارئ)، للعام 2006، بموجب صيغته عشية الغائه بقانون الإرهاب.
(2)- من هو محتجز في معتقل، بموجب قانون صلاحيات أنظمة الطوارئ (اعتقالات) 1979.
(3)- من أدين في محكمة عسكرية، بموجب تعريفها بأنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ)، بمخالفةـ بموجب القسم (ج) في الأنظمة المذكورة.
(4)- من أدين في محكمة عسكرية، بموجب تعريفه في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام المخالفات والمساعدة القضائية)، مخالفة ضد أمن الدولة، تم تحديدها في تعليمات الأمن، بأمر آخر أصدره القائد العسكري في المنطقة، أو بأنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ)، بموجب سريانها في المنطقة، أو من هو معتقل بسبب شبهة، كما ذكر.
(5)- من هو معتقل بموجب قرار ضابط عسكري، بموجب تعليمات الفصل (ط)، لأمر تعليمات الأمن.
(6)- من هو معتقل استنادا لأمر سجن، أو استنادا لأموال سجن مؤقتة، صدرت ضده بموجب تعليمات قانون سجن مقاتلين أو غير شرعيين 2002.
(7)- من نفذ مخالفة، من المخالفات الواردة في الفقرات (1) أو (4)، ولم يتم تقديمه للمحكمة بسببها، أو أنه قٌتل خلال تنفيذ المخالفة، كما ورد، أو خلال محاولة تنفيذ، أو التحضير لها.

- "أمر بشأن تعليمات الأمن": أمر بشأن تعليمات الأمن (نص مدمج) (يهودا والسامرة) (رقم 1651) للعام 2009، أصدره القائد العسكري في المنطقة، بموجب فترة سريانه ومن حين إلى آخر.
- "السلطة الفلسطينية"- والقصد أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية).
- أنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ): أنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ) 1945.
- "أنظمة طوارئ (يهودا والسامرة- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية)": أنظمة طوارئ (يهودا والسامر- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية) 1967، بموجب تمديدها، وتعديلها بقانون من حين الى آخر.
- "الوزير"- وزير الأمن (الدفاع).
3-
(أ)- يقدم الوزير لمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، مع نهاية كل عام، تقريرا مفصلا، يتضمن معطيات بشأن الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية بما يتعلق بالإرهاب، في ذات العام (في هذا البند: التقرير).
(ب)- جرى في العام الذي سبق التقرير تجميد أموال بموجب تعليمات البند (4)، يتضمن التقرير إضافة لما ذكر في البند الصغير (أ)، معطيات بشأن تأثير تجميد الأموال، من ناحية الأمن القومي، وعلاقات الدولة الخارجية.
(ج)- يعرض الوزير التقرير على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
(د)- ينشر الوزير التقرير بعد المصادقة عليه في لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي، ولكن له الحق في عدم نشر معلومات فيه، التي في كشفها ما يمس بأمن الدولة.

4-
(أ)- من أصل الأموال التي تنقلها حكومة إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب تعليمات قانون التطبيق، يتم شهريا تجميد مبلغ مساو لجزء 1/12 من إجمالي الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية، بارتباط بالإرهاب في السنة التي سبقت، وبموجب التقرير عن ذات السنة، الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، بموجب البند (3أ).
(ب)- في حال عرض الوزير على لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي تقريرا بموجب البند 3، وبموجبه لم تدفع السلطة الفلسطينية أموالا بارتباط بالإرهاب في السنة التي يتعلق بها التقرير، يحق للجنة الوزارية أن تقرر نقل الأموال التي تم تجميدها، بموجب البند الصغير (أ) للسلطة الفلسطينية، كلها أو جزء منها. قرار اللجنة الوزارية يتم نشره أمام الجمهور.


في ما يلي ترجمة مشروع القانون الذي اقر بالنص الأول،

وقد جرت فيها تعديلات منها تقنية وأخرى تعبيرية، واستبدال الخصم بالتجميد. كذلك تم الغاء بنود كاملة، مشار اليها بخط تحتها.

 مشروع قانون لخصم أموال لدفعتها السلطة الفلسطينية، بما يرتبط بالإرهاب، من الأموال التي تنقل اليها من حكومة إسرائيل- 2018.

 1- هدف القانون: هدف هذا القانون أن يحدد بتعليمات، خصم أموال دفعتها السلطة الفلسطينية بما يرتبط بالإرهاب، من الأموال التي تنقلها حكومة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بموجب تعليمات قوانين التطبيق.

2- تعريف في هذا القانون:
- "منطقة": بموجب تعريفها في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام في مخالفات، ومساعدة قضائية).
- "تعليمات قوانين التطبيق": تعليمات الفصل (هـ) في قانون تطبيق الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة) (تعديلات قانونية) للعام 1994، وتعليمات الفصل (ب) لقانون تطبيق الاتفاق بشأن نقل صلاحيات تمهيدية للسلطة الفلسطينية (تعديلات قانونية وتعليمات مختلفة) 1995.
- "اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي": بموجب ما وردت في البند 6 في قانون الحكومة 2001.
- "قانون مكافحة الإرهاب"- قانون مكافحة الإرهاب 2016.
- "أموال دفعتها السلطة الفلسطينية بما يرتبط بالإرهاب"- أموال أو ما يوازي أموال، دفعتها السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكل واحد من هؤلاء:
(1)- ناشط إرهاب، خلال فترة سجنه، أو اعتقاله، أو بعد اطلاق سراحه، أو لأبناء عائلته، لكونه ناشط إرهاب.
(2)- لسجين أو معتقل، وهو ليس ناشط إرهاب، خلال فترة سجنه أو اعتقاله، أو بعد اطلاق سراحه، أو لأبناء عائلته، بسبب تنفيذ او محاولة تنفيذ مخالفة، فيها ما يمس بأمن الدولة أو أمن الجمهور.

- "ناشط إرهاب": كل واحد من هؤلاء:
(1)- من أدين بمخالفة، أو من بين المخالفات، المفصلة تاليا، أو معتقل بسبب شبهة لتنفيذ مخالفة كالتالي:
(أ)- مخالفة إرهاب، بموجب تعريفها في قانون مكافحة الإرهاب.
(ب)- مخالفة بموجب أمر منع الإرهاب 1948، قانون منع تمويل الإرهاب للعام 2005، أو النظامين 84 و85، لأنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ)، بموجب صيغتها عشية الغائها بقانون مكافحة الإرهاب، أو مخالفة أمن، بموجب تعريفها في قانون الأحكام الجنائية (طوارئ) (معتقل مشبوه بمخالفات أمنية)، للعام 2006، بموجب صيغته عشية الغائه بقانون الإرهاب.
(2)- من هو محتجز في معتقل، بموجب قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) 1979.
(3)- من أدين في محكمة عسكرية، بموجب تعريفها بأنظمة الدفاع (طوارئ)، بمخالفةـ بموجب القسم (ج) في الأنظمة المذكورة.
(4)- من أدين في محكمة عسكرية، بموجب تعريفه في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام المخالفات والمساعدة القضائية)، مخالفة ضد أمن الدولة، تم تحديدها في تعليمات الأمن، أو بأنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ)، بموجب سريانها في المنطقة، أو من هو معتقل بسبب شبهة، كما ذكر.
(5)- من هو معتقل بموجب قرار ضابط عسكري، بموجب تعليمات الفصل (ط)، لأمر تعليمات الأمن.
(6)- من هو معتقل استنادا لأمر سجن، أو استنادا لأموال سجن مؤقتة، صدرت ضده بموجب تعليمات قانون سجن مقاتلين أو غير شرعيين 2002.
(7)- من نفذ مخالفة، من المخالفات الواردة في الفقرات (1) أو (4)، ولم يتم تقديمه للمحكمة بسببها، أو أنه قٌتل خلال تنفيذ المخالفة، كما ورد، أو خلال محاولة تنفيذ، أو الاستعداد لها.

- "أمر بشأن تعليمات الأمن": أمر بشأن تعليمات الأمن (نص مدمج) (يهودا والسامرة) (رقم 1651) للعام 2009، أصدره قائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة، بموجب فترة سريانه ومن حين إلى آخر.
- "السلطة الفلسطينية"- والقصد أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية).
- "الوزير"- وزير الأمن (الدفاع).
- أنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ): أنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ) 1945.
- "أنظمة طوارئ (يهودا والسامرة- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية)": أنظمة طوارئ (يهودا والسامر- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية) 1967، بموجب تمديدها، وتعديلها بقانون من حين الى آخر.

3-
(أ)- يقدم الوزير لمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، مع نهاية كل عام، تقريرا مفصلا، يتضمن معطيات بشأن الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية بما يتعلق بالإرهاب، في ذات العام (في هذا البند: التقرير).
(ب)- جرى في العام الذي سبق التقرير خصم أموال بموجب تعليمات البند (4)، يتضمن التقرير إضافة لما ذكر في البند الصغير (أ)، معطيات بشأن تأثير خصم الأموال، من ناحية الأمن القومي، وعلاقات الدولة الخارجية.
(ج)- التقرير يكون سريا، والكشف عنه محظور، ولكن يحق للوزير بعد مصادقة التقرير، بموجب البند الصغير (أ)، أو ينشر ملخصا عن المعلومات السرية فيه.

4-
(أ)- من أصل الأموال التي تنقلها حكومة إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب تعليمات قانون التطبيق، يتم شهريا خصم مبلغ مساو لجزء 1/12 من إجمالي الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية، بارتباط بالإرهاب في السنة التي سبقت، وبموجب التقرير عن ذات السنة، الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، بموجب البند (3أ).
(ب)- على الرغم من الوارد في البند الصغير (أ)، يحق للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، ولدوافع خاصة بالأمن القومي، والعلاقات الخارجية للدولة، أن تقرر عدم خصم المبالغ الواردة في البند الصغير (أ)، كلها أو جزء منها. أو أن تقرر تجميد مؤقت لنقل الأموال للسلطة الفلسطينية؛ إذ ما قررت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، تجميد الأموال، فإنه يحق لها في كل وقت، أن تغير قرارها هذا، وتقرر خصم الأموال، بموجب تعليمات البند الصغير (أ)، أو نقلها للسلطة الفلسطينية.

5-
(أ) الأموال التي تم خصمها بموجب البند (4)، يتم نقلها إلى الحارس القضائي العام، ويرصدها بدوره في صندوق خاص، يُدار بموجب تعليمات حسب البند الصغير (د) (في هذا البند- الصندوق).
(ب)- الحارس القضائي العام، يرصد أموال الصندوق، بموجب تعليمات البند 10 لقانون الحارس القضائي العام من العام 1978، مع التغييرات الملزمة، ويوزعها بموجب البند الصغير (د).
(ج)- توظيف الأموال وتوزيعها كما ورد في البند الصغير (ب)، يكون معفيا من أي رسوم، وضريبة، أو دفع رسوم الزامية أخرى، يجب دفعها بموجب أي حكم.
(د)- وزير القضاء، وبالتشاور مع الوزير، ووزير المالية، ووزير الخارجية، وبمصادقة لجنة القانون والدستور في الكنيست، يحددوا بأنظمة، شكل إدارة الصندوق، وشكل استخدام أموال الصندوق وشكل وتوزيعها على الأهداف التالية:

(1) تطبيق أحكام، أصدرتها المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينيةـ أو ضد ناشطي إرهاب، في قضايا، بموجب أوامر الاضرار (النص الجديد)، أو بقضايا لمستحقي تعويضات، بموجب قانون التعويضات لمتضرري الأعمال العدائية للعام 1970.
(2) دفع تعويضات لمتضررين من المخالفة، بموجب حكم قضائي لمحكمة إسرائيلية، أو في المنطقة، ضد ناشط إرهاب، بموجب البند 77 لقانون العقوبات للعان 1977، أو بموجب البند 182 لأوامر تعليمات الأمن.
(3) القيام بمبادرات ومهمات لتعزيز مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، التي يصادق عليها الوزير.

الراصد القانوني

أحدث القوانين