الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

المبادر لجنة القانون والدستور البرلمانية

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الثلاثاء 19 تموز 2016، بالقراءة النهائية، قانونين، هما بمثابة تعديلين مترابطين لقانون أساس الكنيست: التعديل رقم 44 والتعديل 45، اللذين يضعان شروط اقصاء نائب عن الكنيست لكامل الولاية البرلمانية، في حال دعم الارهاب والعنصرية، كما هو مفصل في النص التالي:

قانون أساس: الكنيست (التعديل رقم 45) (اقصاء عضو كنيست قام بما ينص عليه البند 7أ).

تعديل البند 42 ب: بعد البند 42 ب في قانون الكنيست يأتي ما يلي:

(د): 1- يحق للكنيست بأغلبية 90 عضو كنيست، أن يقرر اقصاء عضو كنيست، إذا ما رأى الكنيست أنه بعد انتخاب عضو كنيست بعد انتخابه للكنيست، قام بما ينص عليه البند (7أ- أ) المتعلق بالمرشحين للكنيست. ويقرر الكنيست مدة الاقصاء، ومن الممكن أن يكون الاقصاء حتى انتهاء الولاية البرلمانية ذاتها.

(2)- القرار في البند السابق (1)، يتم التصويت عليه في الهيئة العامة، فقط إذا حصل على تأييد ثلاثة أرباع (75%) من أعضاء لجنة الكنيست (اللجنة الادارية)، وذلك اعتمادا على طلب مقدم للجنة الكنيست من 70عضو كنيست، شرط أن يكون من بينهم 10 نواب من المعارضة.

(3)- من توقفت عضويته في الكنيست بموجب البند (1) هنا، يتم اخلاء منصبه بعد عشرة ايام من يوم قرار الكنيست، ولكن منذ اتخاذ القرار وحتى دخوله حيز التنفيذ، فإنه لن يحق له المشاركة في جلسات الهيئة العامة ولجان الكنيست، إلا لغرض التصويت فقط.

(4)- يتم وضع تفاصيل لكيفية تقديم طلب الاقصاء إلى لجنة الكنيست، ضمن أنظمة عمل الكنيست.

(5)- هذا القانون لا يسري إذا تم تقديم الطلب ابتداء من 180 يوما قبل الانتخابات البرلمانية وأقل.

الطلب كما ورد في بند 42 ب (د) (2) لقانون اساس الكنيست، لا يقدم إلا إذا جرت تلك الأفعال بعد دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ.

وينص البند (7أ- أ) القائم في قانون الكنيست على ما يلي:

"قائمة مرشحين لا تشارك في انتخابات الكنيست، ولن يكون فيها مرشح للكنيست في الانتخابات، إذا كان أهداف القائمة أو أفعال القائمة، أو افعال أحد المرشحين، واحدة من الأمور التالية:
1- رفض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
2- التحريض على العنصرية.
3- تأييد كفاح مسلح، لدولة عدو، أو منظمة ارهابية ضد دولة إسرائيل.

القانون الثاني (التعديل)

تعديل رقم (44) لقانون أساس الكنيست (اقصاء عضو كنيست قام بما ينص عليه البند 7أ لقانون اساس الكنيست).

قانون أساس الكنيست لسنة 1994، بعد البند 8 يأتي ما يلي:

الفصل د 1: اقصاء عضو كنيست نفذ ما ينص عليه البند 7أ لقانون أساس الكنيست:

8أ- (أ)- طلب بموجب البند 42 ب (د) لقانون أساس الكنيست، يتم تقديمه إلى رئيس الكنيست خطيا، مرفق معه، تفسيرات، ومواد استند عليها الطلب، ومن ثم يحوّل رئيس الكنيست الطلب إلى لجنة الكنيست لإجراء بحث فيه.

(ب) في حال قررت لجنة الكنيست عدم اقصاء عضو كنيست، يكون قرارها نهائيا.

(ج)- لا تقرر لجنة الكنيست اقصاء عضو كنيست عن منصبه، إلا بعد منح عضو الكنيست الفرصة لإسماع ادعاءاته، وما إذا كان الفعل الذي قام به، وعلى أثره تقدم الطلب بشأنه، كان مخالفة جنائية. كذلك فإن للمستشار القضائي للحكومة، وعضو الكنيست ذاته، أن يكونا ممثلين في لجنة الكنيست من خلال محام.

(د)- جلسة لجنة الكنيست تعقد بعد عشرة ايام من اعلان انعقاد الجلسة.

(هـ)- جلسة لجنة الكنيست تعقد خلال ثلاثة أسابيع من يوم تقديم طلب الاقصاء لها.

(و)- يحق لعضو الكنيست أن يستأنف على قرار اقصائه إلى محكمة الكنيست، وتسري على الاستئناف البنود ذات الشأن القائمة في قانون انتخابات الكنيست.

جدول التصويت

دعم القانون 62 نائبا من الائتلاف. وعارض القانون 47 نائبا من المعارضة

  الكتلة مقاعد مع ضد ممتنع غياب ملاحظات
  الائتلاف            
1 الليكود 30 27     3  
2 كولانو 10 10     -  
3 "البيت اليهودي" 8 8     -  
4 "شاس" 7 6     1  
5 "يهدوت هتوراة 6 6     -  
6 "يسرائيل بيتينو" 5 5     -  
  المعارضة            
7 "المعسكر الصهيوني" 24   19   5  
8 المشتركة 13   12   1  
9 يوجد مستقبل 11   11   1  
10 ميرتس 5   5   -  
11 النائب أورلي ليفي 1       1  
المصطلحات المستخدمة:

الكنيست, لجنة الكنيست, الكتلة, الليكود

الراصد القانوني

أحدث القوانين