الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

قدم عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة عوتسما يهوديت، الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يهدف إلى تضييق الحياة أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية. وهو مشروع قانون شبه مطابق لمشروع قانون قدمته عضو الكنيست شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي"، المعارضة، ويحمل الرقم 705/ف/25.

ومن ضمن أبرز بنود مشروع القانون: 
 
-       يتم تقديم كل طلب من أسير مباشرة لسلطة السجن، وليس من خلال أسير آخر.
-       لا يتم وضع الأسرى في الغرف بناء على الانتماء الفصائلي، كذلك لا يتم وضع الأسير في الغرفة نفسها التي فيها أحد أبناء عائلته.
-       لا يبقى الأسير في الغرفة نفسها أكثر من 4 أشهر، ويحق لمفوض سلطة السجون تمديد الفترة، لكن لا تكون الفترة الإجمالية أكثر من 6 أشهر.
-       لا يتم تحويل أموال لحساب الأسير من السلطة الفلسطينية، وعلى جهاز المخابرات إبلاغ سلطة السجون عن الأسرى الذين خرقوا هذا البند.
-       يحق للأسير تلقي مبلغ حتى 800 شيكل (228 دولاراً) شهرياً لحسابه فقط من أحد أبناء عائلته، من الدرجة الأولى. 
-       في حال تم تحويل أموال لحساب الأسير من جهة أخرى، يتم تجميد مدة شهرين، ومصادرة المبلغ المُحوّل.
-       يحق للأسير اقتناء مواد غذائية مشمولة في القائمة التي أعدها الوزير، بمصادقة لجنة الأمن الداخلي البرلمانية. وشراء المواد الغذائية فقط من مركز المشتريات في السجن نفسه.
-       حظر تناول الطعام بشكل جماعي في أقسام السجن، كما أن الطبخ وتناول الطعام يتم فقط في غرفة السجين.
-       لا يحق للأسير البقاء خارج غرفته يومياً أكثر من ساعتين.
-       محظور على الأسير البالغ أن يتقدم لامتحانات التوجيهي، إن كان حسب المنهاج الإسرائيلي، أو منهاج السلطة الفلسطينية. ويشمل الحظر الدراسات الأكاديمية.
-       يحق للأسير القاصر التقدم لامتحانات التوجيهي حسب المنهاج الإسرائيلي أو منهاج السلطة الفلسطينية فقط.
-       لا يحق للأسير المشاركة في برامج إعادة تأهيل الأسرى، إلا في حالات استثنائية جداً، يصادق عليها مفوض سلطة السجون، بالتنسيق مع مندوب جهاز المخابرات العامة، وأن يتم توثيق البحث في الموضوع.
-       يحق للأسير زيارة واحدة كل شهرين كحد أقصى، على أن تستمر الزيارة 30 دقيقة فقط.
-       زيارة الأسير، بما فيها زيارة ممثل جمهور، وزيارة محام، لا تشمل تواصلاً جسدياً مباشراً، بين الأسير والزائر، بل يتم من خلال اتصال تلفوني من خلف حاجز فاصل.
-       يُحظر خلال الزيارة نقل أغراض أو مواد غذائية، باستثناء وثائق، تُنقل بموجب الأنظمة، من خلال سلطة السجون.
 
 
 
 
مبادر أول: إسحق كرويزر       


رقم القانون: ف/25/3160


آخر معالجة: إيداع 29 آذار 2023


تصنيف أول: استبداد واضطهاد


المستهدفون: الأسرى الفلسطينيون


الرابط: ف/25/3160

المصطلحات المستخدمة:

الكنيست, لجنة الأمن

الراصد القانوني

أحدث القوانين