الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.

14 حزيران 2017

(مشروع قانون يضع تفاصيل متشعبة، ويقضي بأن تخصم الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، مقابل الأموال التي تدفع للأسرى وعائلات الشهداء- مرفق ترجمة لنص القانون للقراءة الأولى، وهو مختلف من حيث الأنظمة عن صيغته التي أقرت بالقراءة التمهيدية)

  •  المبادر إليعازر شطيرن من "يوجد مستقبل"
  • مشروع قانون رقم 4079/20/ف

 أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين 5 آذار/ مارس 2018، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بخصم أموال من مخصصات الضرائب الفلسطينية، بنفس قدر مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، إن كانت تدفعها السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي جهة على علاقة بهما. وكان الكنيست قد أقر القانون بالقراءة التمهيدية يوم 14 حزيران/ يونيو 2017.

مرفق ترجمة نص القانون للقراءة الأولى، وهو مختلف من حيث الأنظمة وليس الجوهر، عما أقر بالقراءة التمهيدية.
وقد بادر للقانون، النائب إليعازر شطيرن من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ومعه 11 نائبا من كتل الائتلاف ومن كتلتي المعارضة "يوجد مستقبل" و"المعسكر الصهيوني"، وهم: النائبان يعقوب بيري وميكي ليفي من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، والنائبان عومر بار ليف وإيال بن رؤوفين من كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، والنائبان آفي ديختر ودافيد بيطان من كتلة "الليكود"، والنواب: روعي فولكمان (كولانو)، ويعقوب مارغي (شاس)، وموشيه غفني (يهدوت هتوراة)، وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)، وروبرت ايلاطوف (يسرائيل بيتينو).

وقد حصل القانون على دعم 52 نائبا، من جميع كتل الائتلاف وكتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، وعارضه 10 نواب من كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس"، (مرفق جدول مفصل بشأن توزيع الأصوات بين الكتل).

جدول التصويت

دعم القانون 52 نائبا من الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 10 نائبا من المعارضة.

  الكتلة  مقاعد مع ضد ممتنع غياب   ملاحظات
   الائتلاف            
 1  الليكود  30  14     16  
 2 كولانو   10   8     2  
 3 "البيت اليهودي"   8   5     3  
 4 شاس   7   1     6  
 5 "يهودوت هتوراه"  6   1    

5

 
 6 "يسرائيل بيتينو"  5   4     1  
  المعارضة            
 7 "المعسكر الصهيوني"  24  12     12  
 8 المشتركة  13    8   5  
9 يوجد مستقبل  11  7     3  
10 ميرتس  5    2   3  
11 النائبة أورلي ليفي 1       1  

ترجمة مشروع القانون للقراءة الأولى

مشروع قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب- 2018

 رقم 4079/20/ف

المبادرون: أعضاء الكنيست إليعازر شطيرن، آفي ديختر، يعقوب بيري، ميكي ليفي، إيال بن رؤوفين، روبرت إيلاطوف، يعقوب مارغي، موشيه غفني، دافيد بيطان، روعي فولكمان، بتسلئيل سموتريتش، عومر بار ليف.

1- تعريفات في هذا القانون:

- "مال"- بما في ذلك ما يعادل المال.

- "ناشط إرهاب" هو كل واحد ممن يلي:

1- من يمضي حكما بالسجن، بسبب إدانته بكل واحدة من المخالفات التالية:
(أ)- مخالفة إرهاب، بموجب تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب للعام 2016.
(ب)- مخالفة بموجب أوامر منع الإرهاب من العام 1948، وبموجب قانون منع تمويل الإرهاب، للعام 2205، أو حسب بندي الأنظمة 84 و85 لأنظمة الطوارئ من العام 1945، أو مخالفة أمنية، بموجب تعريفها في قانون العقوبات الجنائية، (معتقل مشتبه بمخالفة أمنية) للعام 2006، وكل هذه التعريفات بموجب ما نصت عليها القوانين عشية إقرار هذا القانون.

2- من هو قيد الاعتقال، بشبهة تنفيذ مخالفة، كما نصت عليها الفقرة (1)
3- من هو قيد الاعتقال بموجب صلاحيات أنظمة الطوارئ للعام 1979.
4- من يمضي عقوبة سجن بعد إدانته في محكمة عسكرية، بموجب أنظمة الدفاع للعام 1945.
5- من هو قيد الاعتقال أو يمضي عقوبة السجن، بعد إدانته من محكمة عسكرية، بسبب ارتكابه مخالفة، أو مشتبه بتنفيذ مخالفة، تم تحديها بموجب تعليمات الأمن (نص مدمج) (يهودا والسامرة) (رقم 1651) 2009، أو في أنظمة الدفاع- أنظمة طوارئ- 1945، بموجب سريانها على منطقة وأراضي المجلس الفلسطيني؛ ولهذا الشأن "محكمة عسكرية"، "منطقة"، و"أراضي المجلس الفلسطيني"- بموجب تعريفها في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية) للعام 1967، وبموجب تمديد سريان هذا القانون من حين الى آخر.
6- من هو معتقل بموجب قرار ضابط عسكري، بحسب التعليمات، الفصل (ط)، في تعليمات الأمن (نص مدمج) (يهودا والسامرة) (رقم 1651) 2009.
7- من هو معتقل بموجب أمر حبس، أو بموجب تعليمات الاعتقال المؤقت، الصادرة ضمن تعليمات حبس مقاتلين ليسوا قانونيين، للعام 2002.
8- من ينفذ مخالفة، من المخالفات المذكورة في البنود (1) أو (5)، حتى وإن لم تتم محاكمته، أو إطلاق سراحه، أو قُتل خلال تنفيذ المخالفة، أو في محاولته لتنفيذ المخالفة، أو الاستعداد لتنفيذها.

"السلطة الفلسطينية"- المجلس وفق التعريف الوارد في الإضافة، في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية) للعام 1967، وبموجب تمديد سريان هذا القانون وتعديله.

"الوزير"- وزير الدفاع

2- ينشر الوزير تقريرا سنويا، يلخص الحجم الإجمالي للدعم المالي لناشطي الإرهاب، وعائلة ناشطي الإرهاب، التي قدمتها الجهات المفصلة تاليا، بسبب نشاطهم، بموجب تعريف "ناشط إرهاب"، في السنة التي سبقت إعداد التقرير:
(1)- السلطة الفلسطينية أو من ينشط من قِبلها.
(2)- منظمة التحرير الفلسطينية، أو من ينشط من قِبلها.

3- وزير المالية يخصم سنويا مبلغا مساويا لمبلغ دعم ناشطي الإرهاب وعائلاتهم، كما ورد في البند 2، من إجمالي الأموال التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، بموجب تعليمات الفصل (هـ) لقانون تطبيق الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة) (تعديلات قانونية) للعام 1994، ولتعليمات الفصل (ب) لقانون تطبيق الاتفاق بشأن صلاحيات تمهيدية للسلطة الفلسطينية (تعديلات قانونية وتعليمات مختلفة) للعام 1995.
4- الوزير هو المكلف بتطبيق هذا القانون.

 

الراصد القانوني

أحدث القوانين